السيد عبد الأعلى السبزواري

231

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

يكن عندهم شيء ، بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل [ 1 ] . بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعا عنه [ 2 ] . بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلا للتوسعة أيضا [ 3 ] . ( مسألة 12 ) : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها ، سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره ، وسواء كان للإنفاق ، أو للتوسعة . وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة ، مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه [ 4 ] . نعم ، لو وجبت نفقة المتمتع بها على الزوج - من جهة الشرط أو نحوه - لا

--> ( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 ، 8 .